( قال ) ولو فعليها زكاة الألف للسنة الثانية لأنه لما لم يلزمها رد الألف بعينها كان هذا دينا لحقها بعد الحول فلا يسقط الزكاة عنها وعلى الزوج الزكاة للسنة الأولى ، ولا زكاة عليه فيها للسنة الثانية ; لأنها في السنة الثانية كانت في ملك المرأة ويدها وفي مسألة العبد لو نوت هي التجارة وحققت ذلك وحال الحول عندها ثم قبلت ابن الزوج فردت العبد عليه لم يكن عليها زكاة ; لأن عين العبد استحقت من يدها بعد وجوب الزكاة ، وذلك مسقط للزكاة وعلى قول حال الحول بعد التسليم إليها ثم قبلت ابنه بشهوة فردت عليه الألف رحمه الله تعالى لا تسقط الزكاة عنها هنا لأن الفرقة جاءت من قبلها فهي التي اكتسبت سبب زوال ملكها عن العبد فتكون متلفة حق الفقراء فتلزمها الزكاة ولكنا نقول لم يوجد منها صنع في إبطال ملكها في العبد ; لأن صنعها تقبيل ابن الزوج ، وذلك غير مبطل ملكها العبد زفر
ألا ترى أنه لو حصل ذلك منها بعد الدخول لم يبطل ملكها في شيء من العبد ولكن المبطل لملكها انفساخ النكاح ، ذلك أمر حكمي فلهذا يجعل هذا بمنزلة الاستحقاق من يدها