( قال ) : ولو أن فهو ضامن لنصيب الشريك فيما أدى ; لأن كل واحد منهما نائب عن صاحبه في التجارة واستنماء المال لا في أداء الزكاة فكان متعديا فيما أدى من نصيب الشريك وذلك لا يجزئ من زكاة الشريك لانعدام نيته وأمره فإن كان كل واحد منهما فعل ذلك كان كل واحد منهما ضامنا لصاحبه نصيبه فيتعاوضان ويكون كل منهما متطوعا فيم أدى الزكاة على ما عليه حتى لا يرجع واحد منهما على الفقير بشيء ، وإن كان واحد منهما أمر صاحبه بأداء الزكاة عن جميع المال فإن أدى أحدهما جاز المؤدى عن زكاتها ، وإن أديا جميعا معا فكل واحد منها يكون مؤديا زكاة نصيبه ، ولا رجوع لواحد منهما على صاحبه بشيء سواء أديا من المال المشترك ، أو أدى كل واحد منهما من خالص ماله فإن أدى أحدهما أولا من خالص ملكه لم يرجع على صاحبه بشيء إلا أن يكون كل واحد منهما شرط عند الأمر أن يرجع عليه بما يؤدي عنه وقد بينا هذا في المأمور إذا لم يكن شريكا فكذلك إذا كان شريكا في المال ، وإن أدى أحدهما من المال المشترك ثم أدى الآخر من المال المشترك أيضا فالثاني ضامن لنصيب صاحبه في قول أحد المتفاوضين ، أو أحد الشريكين شركة عنان أدى الزكاة عن المال كله بغير إذن الشريك رحمه الله تعالى سواء علم بذلك أو لم يعلم وعندهما لا يكون ضامنا سواء علم بأدائه أو لم يعلم نص عليه في الزيادات وفي كتاب الزكاة فرق بين أن يعلم بأدائه أو لم يعلم ، وقد بينا المسألة هناك أبي حنيفة