( قال ) : ولو أن فلا خراج فيها بخلاف ما إذا لم يزرعها ; لأنه إذا عطلها فقد تمكن من الانتفاع بها وإذا زرعها فلم تخرج شيئا ، أو أصاب الزرع آفة انعدم تمكنه من الانتفاع بها ، وهو مصاب في هذه الحالة يعان ، ولا يغرم شيئا كي لا يؤدي إلى استئصالها ومما حمد من سير الأكاسرة أنه إذا أصاب زرع بعض الرعية آفة غرموا له ما أنفق في الزراعة من بيت مالهم ، وقالوا التاجر شريك في الخسران كما هو شريك في الربح فإن لم يعطه [ ص: 47 ] الإمام شيئا فلا أقل من أن لا يغرمه الخراج فإن لم يزرعها ولكنها غرقت ثم نضب الماء عنها في وقت لا يقدر على زراعتها قبل مضي السنة فلا خراج عليه ; لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها ، ولو نضب الماء عنها في وقت يقدر على زراعتها قبل مضي السنة فعليه الخراج زرعها ، أو لم يزرعها لأنه تمكن من الانتفاع بها صاحب الأرض الخراجية زرعها ، ولم تخرج شيئا ، أو أصاب الزرع آفة