( قال ) ولو أن فعلى قول مسلما باع أرضه العشرية بما فيها من زرع لم يدرك من كافر رحمه الله تعالى يوضع فيها الخراج لأن الحب انعقد في ملك المشتري فكأنه هو الذي زرعها بعد الشراء فعليه الخراج . وقال أبي حنيفة رحمه الله تعالى على البائع عشر الزرع ويوضع الخراج على الكافر أما قوله على البائع عشر الزرع صحيح على قياس مذهبه فيما باعها من مسلم ، وأما قوله ويوضع الخراج على الكافر فهو غلط ; لأن من أصل أبو يوسف رحمه الله تعالى أن أبي يوسف فعليه فيها عشران ، ولا يوضع الخراج عليه فهنا أيضا على قوله يجب في الفضل عشران على المشتري ; لأن المشتري لو كان مسلما كان عليه عشر الفضل فإذا كان كافرا كان عليه في الفضل عشران الكافر إذا اشترى أرضا عشرية