( قال ) : ولو أن فذلك يجزيه ; لأن سبب وجوب الخراج ملك الأرض المنتفع بها ، ذلك موجود والتعجيل بعد تمام السبب جائز لسنة ولسنتين رجلا عجل خراج أرضه ألف درهم
ألا ترى أنه لو عجل صدقة الفطر لسنتين كان جائزا فكذلك إذا عجل الزكاة عن النصاب لسنتين كان جائزا فأما إذا لم يجزه لأن العشر ، وإن كان مؤنة الأرض النامية فإنه لا يجب إلا باعتبار حصول الخارج فلا يتم السبب قبل الزراعة وقبل تمام السبب لا يجوز التعجيل كما لو عجل الزكاة عن الإبل والغنم قبل أن يجعلها سائمة وبعد ما زرعها جاز تعجيل العشر سواء استحصد ، أو لم يستحصد ; لأن سبب الوجوب قد تم ، ولم يبق إلى وجوب العشر إلا مجرد مضي الزمان فهو كتعجيل الزكاة بعد كمال النصاب قبل الحول فإن عجل عشر نخله قال : هنا يجزيه ، وهو قول عجل عشر أرضه قبل أن يزرعها فأما على قول أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إن حصل الطلع جاز التعجيل وإلا لم يجز لأن ملك النخل [ ص: 51 ] كملك الأرض على معنى أن العشر لا يجب فيه ، وإنما يجب في الخارج منه فكما لا يجوز تعجيل العشر باعتبار ملك الأرض قبل الزراعة فكذلك لا يجوز تعجيل عشر النخل قبل أن يخرج الطلع بخلاف ما إذا عجل عشر الزرع قبل أن ينعقد الحب ; لأن القصيل محل لوجوب العشر فيه بدليل أنه لو قصله كما هو يلزمه أداء العشر منه فلهذا جاز التعجيل باعتباره وأما النخل ليس بمحل للعشر فإنه لو قطعه كان حطبا لا شيء فيه فلا يجوز فيه العشر باعتباره ومحمد رحمه الله تعالى يقول : لم يبق بينه وبين وجوب العشر إلا مجرد مضي الزمان فيجوز التعجيل كما يجوز التعجيل عن الزرع قبل أن ينعقد الحب وعن النصاب قبل أن يحول الحول وأبو يوسف