( قال ) : فإن فلا أجر عليه حتى ينضب الماء عنها ، ولا خراج على ربها في السنة التي غرقت فيها ; لأن وجوب كل واحد منهما باعتبار [ ص: 52 ] التمكن من الانتفاع ، وقد انعدم إلا أن فرق ما بينهما أن الأجر يجب للمدة التي مضت قبل أن تغرق والخراج لا يجب ; لأن الأجر عوض يجب شيئا فشيئا بحسب ما يستوفى من المنفعة فأما الخراج إنما يجب جملة واحدة باعتبار التمكن من الانتفاع ولم يوجد ذلك حين غرقت الأرض وتكون الإجارة على حالها ; لأن تعذر الانتفاع بالأرض مع بقائها بعارض على شرف الزوال فتبقى الإجارة ما لم يفسخ القاضي العقد فإن فسخ القاضي العقد في تلك الحالة فإنها لا تعود الإجارة مستقبلة ; لأنه قضى بفسخ العقد والسبب الموجب له قائم هو بمنزلة العبد المستأجر إذا أبق فإن لم يفسخ القاضي العقد حتى عاد كانت الإجارة باقية ، وإن فسخ القاضي العقد بينهما لم تعد الإجارة بعد ذلك ، وإن عاد من إباقه . أجر أرضه سنين فغرقت سنة فلم يفسخ القاضي الإجارة