. ( قال ) : وإن ذرعه القيء لم يفطر لما روينا ولقول رضي الله تعالى عنه الصوم مما دخل ، وإن تقيأ متعمدا فعليه القضاء لحديث ابن عباس رحمه الله تعالى موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { علي } ; ولأن فعله يفوت ركن الصوم ، وهو الإمساك ففي تكلفه لا بد أن يعود شيء إلى جوفه ولا كفارة عليه إلا على قول من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رحمه الله تعالى فإنه يقول كل مفطر غير معذور فعليه الكفارة ولم يفصل في ظاهر الرواية بين مليء الفم ، وما دونه وفي رواية مالك الحسن عن رحمه الله تعالى فرق بينهما ، وهو الصحيح فإن ما دون مليء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأ وملء الفم لا يكون تبعا لريقه ألا ترى أنه ناقض [ ص: 57 ] لطهارته فإن عاد إلى جوفه ، أو أعاده فقد روى أبي حنيفة عن الحسن رحمهما الله إذا أبي حنيفة فعليه القضاء وروى ذرعه القيء فرده ، وهو يستطيع أن يرمي به ابن مالك عن عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى أنه إذا ذرعه القيء فكان ملء فيه أو أكثر فعاد إلى جوفه فسد صومه تعمد ذلك ، أو لم يتعمد والمشهور أن فيه خلافا بين أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله ومحمد اعتبر الصنع في طرف الإخراج ، أو الإدخال ; لأنه يفوت به الإمساك فمحمد يعتبر انتقاض الطهارة ليستدل به على أنه ليس بتبع لريقه حتى إذا وأبو يوسف لم يفسد صومه بالاتفاق . ذرعه القيء دون ملء الفم ، وعاد بنفسه
وإن أعاده فسد صومه عند ولم يفسد عند محمد رحمه الله تعالى ، وإن كان ملء الفم فعاد بنفسه فسد صومه عند أبي يوسف ولم يفسد عند أبي يوسف ، وإن أعاده فسد صومه بالاتفاق ، وإن تقيأ أقل من ملء فمه فإن عاد بنفسه يفسد صومه عند محمد ولم يفسد صومه عند محمد رحمه الله تعالى ، وإن أعاده ففيه روايتان عن أبي يوسف في إحداهما لا يفسد صومه ; لأنه ليس بناقض لطهارته وفي الأخرى يفسد صومه لكثرة صنعه في الإدخال والإخراج جميعا فكان قياس ملء الفم أبي يوسف