( قال ) : أما المذكور متتابعا فصوم كفارة القتل وكفارة الظهار فإن النص ورد بقدر معلوم مقيد بوصف فكما لا يجوز الإخلال بالقدر المنصوص فكذا بالوصف المنصوص فأما ما لم يذكره متتابعا فصوم القضاء . قال الله تعالى : { وكل صوم في القرآن لم يذكره الله متتابعا فله أن يفرقه وما ذكر متتابعا فليس له أن يفرقه فعدة من أيام أخر } ويجوز القضاء متتابعا ومتفرقا ; لأنه مطلق عن الوصف . وقال رحمه الله تعالى انهموا ما أنهم الله وفي الحديث { ابن عباس } والذي في قراءة أن رجلا سأل رسول الله عن قضاء أيام من رمضان أفيجزيني أن أصوم متفرقا فقال : أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم والدرهمين أكان يقبل منك فقال : نعم فقال : الله أحق بالتجاوز والقبول فعدة من أيام أخر متتابعة شاذ غير مشهور وبمثله لا تثبت الزيادة على النص فأما صوم كفارة اليمين فثلاثة أيام متتابعة عندنا خلافا أبي بن كعب رحمه الله تعالى . للشافعي
( قال ) : إنه مطلق في القرآن ونحن أثبتنا التتابع بقراءة فإنها كانت مشهورة إلى زمن ابن مسعود رحمه الله تعالى حتى كان أبي حنيفة يقرأ ختما على حرف سليمان الأعمش وختما من مصحف ابن مسعود عثمان رضي الله عنه والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور