( قال ) : وإن فليس على الرجل قضاء شيء وقد أخطأ أهل المصر حين صاموا بغير رؤية الهلال لقوله صلى الله عليه وسلم { صام أهل المصر من غير رؤية الهلال ولم يصم رجل منهم حتى أبصر الهلال من الغد فصام أهل المصر ثلاثين يوما والرجل تسعة وعشرين يوما } فأهل المصر خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا مخطئين . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما
ومنهم من قال يرجع إلى قول أهل الحساب عند الاشتباه ، وهذا بعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال {محمد } والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { من أتى كاهنا ، أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على } معناه التقدير بإكمال العدة كما في الحديث المبين وإنما لا يجب على الرجل قضاء شيء ; لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما قال صلى الله عليه وسلم { فإن غم عليكم فاقدروا له } وأشار بأصابعه وخنس إبهامه في الثالثة ، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا رضي الله عنه { عبد الله بن مسعود } وهكذا عن ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صمنا ثلاثين يوما فلم يتبين خطأ الرجل فيما صنع فلا يلزمه قضاء شيء والذي روى { عائشة } المراد في حق الثواب دون العدد لاستحالة أن يقع الخلف في خبر صاحب الشرع إلا أن يكون أهل المصر رأوا هلال شعبان فأحصوا ثلاثين يوما ثم صاموا فقد أحسنوا وعلى من لم يصم معهم قضاء يوم ; لأنا تيقنا أنه أفطر يوما من شهر رمضان ; لأن الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يوما وعلى هذا روي عن شهران لا ينقصان رمضان وذو الحجة رحمه الله تعالى أنهم لو محمد أفطروا ; لأن الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يوما ، وقد ألزمه صاموا بشهادة الواحد على رؤية الهلال فصاموا ثلاثين يوما ثم لم يروا الهلال فقال : هذا فطر بشهادة الواحد ، وأنت لا ترى ذلك ، وهذا إلزام ظاهر والجواب عنه أن الفطر بقضاء القاضي ، وذلك بمقتضي الشهادة ويثبت بمثله ما لا يثبت بنفس الشهادة كالميراث عند شهادة القابلة [ ص: 79 ] على الولادة وقد روى ابن سماعة الحسن عن رحمهما الله تعالى فيمن أبي حنيفة لم يفطر إلا مع الإمام والجماعة فلعل الغلط وقع له كما ورد في حديث أبصر الهلال وحده ورد الإمام شهادته فصام ثلاثين يوما ، ولم يروا الهلال رضي الله عنه أنه أمر الذي قال : رأيت الهلال أن يمسح حاجبه بالماء ثم قال أين الهلال فقال فقدته فقال : شعرة قامت من حاجبك فحسبتها هلالا ، وإنما أمرناه بالصوم في الابتداء احتياطا من غير أن نحكم أن اليوم من رمضان والاحتياط في أن لا يفطر إلا مع الإمام والجماعة عمر