( قال ) : وإن لم يكن عما نواه وكان عن رمضان ; لأن صوم الظهار دين في ذمته فإنما يتأدى ما هو مشروع له الوقت لا ما هو مستحق عليه بجهة مخصوصة ، وعليه الاستقبال ; لأنه يجده شهرين خاليين عن رمضان ، وهذا بخلاف ما إذا صام عن ظهار شهرين أحدهما رمضان جاز عما نوى ; لأن صوم رجب كان مشروعا له ، وكان صالحا لأداء الواجب به قبل النذر ، وهو بالنذر موجب على نفسه ما ليس بواجب ولا تبقى صلاحية لغيره إذ ليس له هذه الولاية فأما الشرع لما عين صوم رمضان للفرض نفى صلاحيته لغيره وللشرع هذه الولاية فلهذا لا يتأدى صوم الظهار من المقيم في رمضان . وله أن يفرق بين قضاء رمضان وقد بينا هذا وفيه قول عن نذر أن يصوم رجب فصامه عن الظهار عائشة رضي الله عنها أنه يجب متتابعا وكذلك صوم جزاء الصيد والمتعة ; لأنه مطلق في القرآن قال الله تعالى { ، أو عدل ذلك صياما } . وقال تعالى : { فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } والذي روي في قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج شاذ غير مشهور والزيادة على النص بمثله لا تثبت أبي بن كعب