( قال ) : فعليها القضاء عندنا وعند امرأة أصبحت صائمة متطوعة ثم أفطرت ثم حاضت رحمه الله تعالى لا قضاء عليها ; لأن الحيض الموجود في آخر النهار في منافاة الصوم كالموجود في أوله فتبين أن هذا اليوم لم يكن وقت أداء الصوم في حقها والشروع في غير وقت الصوم لا يكون ملزما شيئا كالشروع ليلا . زفر
( ولنا ) أن شروعها في الصوم قد صح لاستجماع شرائط الأداء عند الشروع ثم بالإفساد وجب القضاء دينا في ذمتها والحيض بعد ذلك لا ينافي بقاء الصوم دينا وإنما يكون الحيض مؤثرا إذا صادف الصوم وهنا الحيض لم يصادف فاعتراضه ليلا ، أو نهارا سواء ; ولأن الشروع كالنذر ، ولو كان عليها القضاء فكذلك إذا [ ص: 84 ] شرعت فإن لم تفطر حتى حاضت فقد ذكر نذرت أن تصوم هذا اليوم ثم أفطرت ثم حاضت عن ابن سماعة رحمه الله تعالى أن عليها القضاء أيضا ، وهو الصحيح على ما أشار إليه محمد الحاكم وفي رواية ابن رستم عن لا قضاء عليها ; لأن الحيض صادف الصوم والمنافاة لم تكن بفعلها فلا تكون جانية ملزمة للقضاء وجه الرواية الأخرى أن شروعها قد صح فكان بمنزلة نذرها ، ولو محمد كان عليها القضاء ، وإن لم يكن تعذر الإتمام مضافا إلى فعلها لا يمنع وجوب القضاء نذرت أن تصوم هذا اليوم فحاضت فيه فعليه القضاء كالمتيمم إذا شرع في النفل ثم أبصر الماء