( قال ) : وتجوز . وقال نية صوم التطوع قبل انتصاف النهار : رحمه الله تعالى لا تجوز ; لأنه حين أصبح غير ناو للصوم فقد تعين أول النهار لفطره والصوم والفطر في يوم واحد لا يحتمل الوصف بالتجزي فهو كما لو تعين بأكله . مالك
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { } يعني المريد للصوم وعن المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس رضي الله عنها { عائشة } وفي حديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح دخل على نسائه وقال : هل عندكن شيء ؟ فإن قلن لا قال : إني صائم } فإن كان صوم عاشوراء نفلا فهو نص ، وإن كان فرضا فجواز الفرض بنية من النهار يدل على جواز النفل بطريق الأولى ولسنا نقول : إن جهة الفطر قد تعينت بترك النية في أول النهار ولكن بقي الأمر مراعى ما بقي وقت الغداء فإن الصوم ليس إلا ترك الغداء في وقته على قصد التقرب ، وفوات وقت الغداء بزوال الشمس فإذا نوى قبل الزوال فقد ترك الغداء في وقته على قصد التقرب فكان صوما ومن لم يأكل فليصم