( قال ) : وإن كان لم يفطر ; لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه فإن تسحر بالسويق فلا بد من أن يبقى بين أسنانه شيء فإذا أصبح يدخل في حلقه مع ريقه ثم ما يبقى بين الأسنان تبع لريقه فكما أنه [ ص: 94 ] إذا ابتلع ريقه لم يضر فكذلك ما هو تبع ، وهذا إذا كان صغيرا يبقى بين الأسنان عادة ، وهو بخلاف ما إذا دخل ذلك القدر في فمه ; لأن ذلك مما يستطاع الامتناع منه فإن كان بحيث لا يبقى بين الأسنان عادة يفسد صومه ; لأن هذا لا تكثر فيه البلوى ، والتحرز عنه ممكن وقدروا ذلك بالحمصة فإن كان دونها لم يفسد به الصوم بين أسنانه شيء فدخل جوفه فسد صومه ، وعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول وقدر الحمصة إذا أدخله في حلقه رحمه الله تعالى . وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى : عليه الكفارة ; لأنه ليس فيه أكثر من أنه طعام متغير فهو كالمفطر باللحم المنتن زفر أن هذا من جنس ما لا يتغذى به والطباع تعافه فهو نظير التراب ثم للفم حكم الباطن من وجه وحكم الظاهر من وجه والكفارة تسقط بالشبهة فلهذا أسقطنا عنه الكفارة ولأبي يوسف