( قال ) : وإن لم يلزمه شيء ; لأن اليوم حقيقة لبياض النهار ، ولم يوجد ذلك عند قدوم فلان ولا يقال اليوم بمعنى الوقت كما لو جعل لله عليه أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان ليلا ; لأن اليوم قد يحتمل معنى الوقت ، ولكن إذا قرن به ما يختص بأحد الوقتين ، وهو بياض النهار علم أنه ليس مراده الوقت مطلقا بخلاف الطلاق فإنه لا يختص بأحد الوقتين ، وإن قدم فلان في يوم قد أكل فيه فعليه أن يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل ولا يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه ، وعن قال لامرأته : أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه فلان رحمه الله تعالى أن عليه قضاءه قال : لأن السبب هو النذر والوقت شرط فيه فعند وجوده يستند الوجوب إلى نذره فكأنه أبي يوسف فعليه قضاؤه وجه ظاهر الرواية أنه أضاف النذر إلى وقت قدوم فلان فعند وجود القدوم يصير كالمجدد للنذر كما هو الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز ، ومن قال : لله علي أن أصوم غدا فأكل الغد فعليه أن يصومه فيما يستقبل ، وليس عليه قضاء هذا اليوم ، وكذلك لو قدم فلان بعد الزوال ، وجواب أكل في يوم ثم قال : لله علي أن أصوم هذا اليوم أبدا رحمه الله تعالى في هذا غير محفوظ ، ويجوز أن يفرق بينهما بعلة أن ما بعد الزوال ليس بوقت لالتزام الصوم من أحد وما قبل الزوال إن لم يكن وقتا لالتزام الصوم في حق الأكل فهو وقت في حق غيره والأظهر أنه يسوي بينهما ، وإن كان قدم قبل الزوال ولم يكن أكل فيه صامه لبقاء وقت النية عند القدوم وصار كالمنجز للنذر في الحال أبي يوسف