( قال ) : امرأة قالت : لله علي أن أصوم يوم حيضي  فلا شيء عليها ; لأن الحيض ينافي أداء الصوم ، ومع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام كمن قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي أكلت فيه  وكذلك إن حاضت ثم قالت : لله علي أن أصوم هذا اليوم    ; لأن المنافي متحقق فكأنها صرحت به بخلاف ما إذا قالت : لله علي أن أصوم غدا فحاضت من الغد    ; لأنه ليس في لفظها تصريح بالمنافي فصح الالتزام ثم تعذر عليها الأداء بما اعترض من الحيض فعليها القضاء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					