( قال ) : ولو فعليه القضاء دون الكفارة عندنا ، وقال أكره على أكل وشرب رحمه الله تعالى : إن تناول بنفسه مكرها فكذلك ، وإن صب في حلقه لم يفسد صومه واعتبر صنعه في ذلك ونحن نعتبر وصول المفطر إلى باطنه مع ذكره للصوم ، وذلك لا يختلف بفعله وبفعل غيره وكذلك الشافعي عندنا ، ولم يفسد عند انائم إن صب في حلقه ماء فسد صومه زفر رحمهما الله تعالى لأنه أعذر من الناسي إذا لا صنع له أصلا ولكنا نقول : الناسي معدول به عن القياس بالنص ، وهذا ليس في معناه ; لأن النسيان لا صنع فيه للعباد فإذا كان العذر ممن له الحق منع فساد صومه وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { والشافعي } وهنا إنما [ ص: 99 ] جاء العذر بسبب مضاف إلى العباد ، وهو النوم منه والصب من غيره ، وهذا غير مانع من فساد الصوم لوصول المفطر إلى باطنه إن الله أطعمك وسقاك