( قال ) : ويؤدي حيث هو ، ويكره له أن صدقة الفطر عن نفسه لحديث يبعث بصدقته إلى موضع آخر رضي الله عنه { معاذ بن جبل } وأما عن رقيقه فإنما يؤدي صدقة الفطر حيث هو وإن كانوا في بلد آخر ، وحكى من نقل عشره وصدقته عن مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته عن ابن سماعة رحمهما الله تعالى أنه رجع عن هذا القول فقال : يؤدي عنهم حيث هم ، وجعله قياس زكاة المال ، ولا خلاف أن المعتبر هناك موضع المال لا موضع صاحبه فهنا كذلك ، ووجه ظاهر الرواية أن الوجوب على المولى في ذمته ، ورأس المماليك في حقه كرأسه فكما أن في أداء الصدقة عن نفسه يعتبر موضعه فكذلك عن مماليكه بخلاف الزكاة فإن الواجب جزء من المال حتى يسقط بهلاك المال ، وهنا لا يسقط بهلاك المماليك بعد الوجوب على المولى . محمد