( قال ) : لقوله صلى الله عليه وسلم { وله أن يجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكينا واحدا } والإغناء يحصل بصرف الكل إلى واحد فوق ما يحصل بالتفريق ; ولأن المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف إليه ، وذلك لا يختلف بالتفريق ، والجمع فجاز الكل وهذا بخلاف الكفارة فإنه لو صرف الكل إلى مسكين واحد جملة لا يجوز ; لأن العدد في المصروف إليه منصوص عليه فلا بد من وجوده صورة ومعنى اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم