( قال ) واذا فإنما الصدقة على من يستقر له الملك عندنا وعند مر وقت الفطر وفي يد الرجل مملوك قد اشتراه وفي البيع خيار لأحد المتبايعين رحمه الله تعالى [ ص: 109 ] على من له الخيار وعند زفر رحمه الله تعالى على من له ملك العبد وقت الوجوب هو يقول هذه مؤنة بسبب الملك فتكون نظير النفقة والنفقة تجب على من له الملك وقت الوجوب فكذلك الصدقة الشافعي رحمه الله تعالى يقول : الولاية لمن له الخيار على المشتري ، ووجوب الصدقة باعتبار الولاية على الرأس . وزفر
( ولنا ) أن البيع بشرط الخيار إذا تم يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة وإذا فسخ عاد إلى قديم ملك البائع فحكم الملك والولاية موقوف فيه فكذلك ما ينبني عليه وما يجب عليه بسبب الملك مقابل بما يستحقه بسبب الملك وهو الزوائد فكما توقف حكم استحقاقه فكذلك حكم الاستحقاق عليه إلا أن النفقة لا تحتمل التوقف ; لأنها تجب لحاجة المملوك للحال فإذا جعلناها موقوفة مات المملوك جوعا فلأجل الضرورة اعتبرنا فيه النفقة للحال بخلاف الصدقة وكذلك الخلاف في زكاة التجارة إن كان اشتراه للتجارة .