( قال ) : فإن فإن أعتقه المشتري فصدقته عليه ; لأنه كان مالكا وقت الوجوب ، وتقرر ملكه بتعذر فسخ البيع ، وإن رده فصدقته على البائع ; لأنه عاد إلى قديم ملكه فإن المشتري ، وإن كان قابضا مالكا وقت الوجوب ولكن يده وملكه مستحق الرفع عنها شرعا فإذا رفع صار كأن لم يكن بخلاف الرد بالعيب وخيار الرؤية فإنه غير مستحق الرفع عليه ولكنه يرفعه باختياره . مر يوم الفطر ، وهو مقبوض