( قال ) : أو غائط أو بول أما الخروج للبول والغائط فلحديث ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لجمعة رضي الله عنها قالت { عائشة } ; ولأن هذه الحاجة معلوم وقوعها في زمان الاعتكاف ، ولا يمكن قضاؤها في المسجد فالخروج لأجلها صار مستثنى بطريق العادة وكان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان رحمه الله تعالى يقول : إذا خرج لحاجة الإنسان لا ينبغي أن يدخل تحت سقف فإن آواه سقف غير سقف المسجد فسد اعتكافه ، وهذا ليس بشيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم { مالك كان يدخل حجرته إذا خرج لحاجة } وإذا خرج للحاجة لم يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهر ; لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها وأما إذا خرج للجمعة فلا يفسد اعتكافه عندنا ، وقال رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه فإن كان اعتكافه دون سبعة أيام اعتكف في أي مسجد شاء ، وإن كان سبعة أيام أو أكثر اعتكف في المسجد الجامع قال : لأن ركن الاعتكاف هو المقام والخروج ضده فيكون مفسدا له إلا بقدر ما تحققت الضرورة فيه ، ولا ضرورة في الخروج للجمعة ; لأنه يمكنه أن يعتكف في الجامع فلا يحتاج إلى هذا الخروج فهو ، والخروج لعيادة المريض وتشييع الجنائز سواء . الشافعي
( ولنا ) أن الخروج للجمعة معلوم وقوعه في زمان الاعتكاف فصار مستثنى من نذره كالخروج للحاجة والخروج لعيادة المريض ليس بمعلوم وقوعه في زمان الاعتكاف لا محالة وهذا ; لأن الناذر يقصد التزام القربة لا المعصية والتخلف عن الجمعة معصية فيعلم يقينا [ ص: 118 ] أنه لم يقصده بنذره فإذا كان خروجه أكثر ; لأنه يحتاج في الخروج لحاجة الإنسان إلى الرجوع إلى بيته واذا كان بيته بعيدا عن الجامع يزداد خروجه إذا اعتكف في الجامع على ما إذا اعتكف في مسجد حيه فإذا اعتكف في الجامع قال في الكتاب : يخرج حين تزول الشمس فيصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا أو ستا قالوا : هذا إذا كان معتكفه قريبا من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة ولا الجمعة فإذا كان بحيث تفوته لم ينتظر زوال الشمس ، ولكنه يخرج في وقت يمكنه أن يأتي الجامع فيصلي أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر ، وفي رواية أراد الخروج للجمعة ست ركعات ركعتان تحية المسجد وأربع سنة وكذلك بعد الجمعة يمكث مقدار ما يصلي أربع ركعات أوستا بحسب اختلافهم في سنة الجمعة ، ولا يمكث أكثر من ذلك ; لأن الخروج للحاجة والسنن تبع للفرائض ولا حاجة بعد الفراغ من السنة فإن مكث أكثر من ذلك لم يضره ، ذكره الحسن عن ابن سماعة رحمهما الله تعالى قال : ألا ترى أنه لو محمد جاز وهذا ; لأن المفسد للاعتكاف الخروج من المسجد لا المكث في المسجد إلا أنه لا يستحب له ذلك ; لأنه التزم أداء الاعتكاف في مسجد واحد فلا ينبغي له أن يتمه في مسجدين . بدا له أن يتم اعتكافه في الجامع