فأما إذا فإن كان لم يصم في الشهر لمرض أو سفر قضى اعتكافه بقضاء صوم الشهر وإن كان صام الشهر فعليه اعتكاف شهر بصوم وعند قال : لله علي اعتكاف شهر رمضان فمضى ولم يعتكف زفر رحمهما الله تعالى لا شيء عليه وهو إحدى الروايتين عن والحسن بن زياد رحمه الله تعالى ووجهه أن اعتكافه تعلق بصوم رمضان فإذا صام رمضان ولم يعتكف بقي الاعتكاف بغير صوم ، والاعتكاف الواجب لا يكون إلا بصوم وجه ظاهر الرواية أن نذره قد صح وتعلق بالزمان الذي عينه فإذا لم يعتكف فيه انقطع هذا التعيين وصار دينا في الذمة فكأنه قال : لله علي اعتكاف شهر والتزام الاعتكاف يكون التزاما لشرطه ، وهو الصوم ولهذا قلنا لو أبي يوسف لا يجوز وعليه كفارة اليمين إن كان أراد يمينا لوجود شرط حنثه وإن اعتكف في رمضان القابل قضاء عما التزمه قضى ذلك اليوم ; لأن الشهر المتعين متجاور الأيام لا متتابع فصفة التتابع في الاعتكاف لا تثبت إلا إذا أضافه إلى شهر بعينه . اعتكف ذلك الشهر الذي سماه إلا أنه أفطر منه يوما