( قال ) : ولا بأس بأن بعد أن لا يكون مأثما فإن { يشتري المعتكف ويبيع في المسجد ويتحدث بما بدا له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع الناس في اعتكافه } ليس بقربة في [ ص: 122 ] شريعتنا والبيع والشراء من جنس الكلام المباح فلا بأس به للمعتكف قالوا : وهذا إذا لم يحضر السلعة إلى المسجد فأما وصوم الصمت في المسجد مكروه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إحضار السلعة إلى المسجد للبيع والشراء } إلى قوله { جنبوا مساجدكم } ; ولأن بقعة المسجد تحررت عن حقوق العباد وصارت خالصة لله تعالى فيكره شغلها بالبيع والتجارة بخلاف ما إذا لم يحضر السلعة فقد انعدم هناك شغل البقعة . وبيعكم وشراءكم