( قال ) : وإن فلا شيء عليه ; لأنه ليس للمريض ذمة صحيحة في وجوب أداء الصوم والاعتكاف بناء عليه ألا ترى أنه لا يلزمه أداء صوم رمضان بشهوده الشهر فكذلك لا يلزمه الأداء بالنذر ، والفدية تنبني على وجوب الأداء وإن كان مريضا حين نذر الاعتكاف فلم يبرأ حتى مات أطعم عنه عن جميع الشهر في قول صح يوما ثم مات أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول وأبي يوسف رحمه الله تعالى يطعم عنه بعدد ما صح من الأيام محمد وأبو حنيفة قالا : لما صح فقد صارت له ذمة صحيحة في التزام الأداء فيجعل كالمجدد للنذر في هذا الوقت وأبو يوسف أطعم عنه لجميع الشهر إن أوصى يجبر الوارث عليه من الثلث ، وإن لم يوص لم يجبر الوارث عليه ، ولكنه إن أحب فعل فكذلك هذا . ، والصحيح لو نذر اعتكاف شهر ثم مات بعد يوم