( قال ) : ولو فإن كان قد أكل فيه أو كان بعد الزوال لم يلزمه شيء ; لأنه أضاف النذر بالاعتكاف إلى وقت لا يقبل الصوم في حقه وإن كان قبل الزوال ولم يكن أكل شيئا فعلى قول أصبح في يوم ثم قال : لله علي أن أعتكف هذا اليوم رحمه الله تعالى لا يصح نذره وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى يصح نذره ، وهو بناء على ما تقدم بيانه أن القليل من الخروج يفسد الاعتكاف عند ومحمد رحمه الله تعالى أبي حنيفة وعندهما الخروج فيما دون نصف اليوم لا يفسد [ ص: 125 ] الاعتكاف وما هو الشرط ، وهو الصوم يصح منه في هذا اليوم .