وذكر الفقيه أبو جعفر أن المذهب عند رضي الله عنه أنها أبي حنيفة ولكنها تتقدم وتتأخر وعلى قول تكون في شهر رمضان أبي يوسف رحمهما الله تعالى تكون في شهر رمضان لا تتقدم ولا تتأخر وفائدة الاختلاف أن من ومحمد فإن قال ذلك قبل دخول شهر رمضان عتق إذا انسلخ الشهر وإن قال : ذلك بعد مضي ليلة من الشهر لم يعتق حتى ينسلخ شهر رمضان من العام القابل في قول قال : لعبده أنت حر ليلة القدر رحمه الله تعالى لجواز أنها كانت في الشهر الماضي في الليلة الأولى وفي الشهر الآتي في الليلة الأخيرة وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا مضت ليلة من الشهر في العام القابل فجاء مثل الوقت الذي حلف فيه عتق ; لأن عندهما لا تتقدم ولا تتأخر بل هي في ليلة من الشهر في كل وقت فإذا جاء مثل ذلك الوقت فقد تيقنا بمجيء الوقت المضاف إليه العتق بعد يمينه فلهذا عتق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . ومحمد