( قال ) : ولو أن فلا قضاء عليه في الوجهين جميعا ، وقال رجلا جامع امرأته ناسيا في رمضان فتذكر ذلك ، وهو مخالطها فقام عنها أو جامعها ليلا فانفجر الصبح ، وهو مخالطها فقام عنها من ساعته رحمه الله تعالى عليه القضاء في الوجهين لوجود جزء من المجامعة بعد التذكر وانفجار الصبح إلى أن نزع نفسه منها ، وذلك يكفي لإفساد الصوم ولكنا نقول : ذلك مما لا يستطاع الامتناع عنه ، ومما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو وأصل هذه المسألة فيما إذا زفر فهو حانث في القياس ، وهو قول حلف لا يلبس هذه الثوب ، وهو لابسه فنزعه من ساعته رحمه الله تعالى لوجود جزء من اللبس بعد اليمين وفي الاستحسان لا حنث ; لأن [ ص: 141 ] ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو يوضحه أن نزع النفس كف عن المجامعة والكف عن المجامعة ركن الصوم فلم يوجد منه بعد انفجار الصبح ولا بعد التذكر إلا ما هو ركن الصوم ، وذلك غير مفسد لصومه ألا ترى أن زفر أو بعد انفجار الصبح لم يفسد صومه إلا أن اللقمة لو كانت في فيه فألقاها بعد التذكر رحمه الله تعالى يفرق فيقول : الموجود هناك جزء من إمساك اللقمة في فيه إلى أن يلقيها ، وذلك غير مفسد للصوم والموجود هنا جزء من الجماع ، وذلك مفسد للصوم وعن زفر رحمه الله تعالى قال : في الناسي لا يفسد صومه إذا نزع نفسه كما تذكر ، وإذا انفجر الصبح فعليه القضاء ، وإن نزع نفسه ; لأن آخر الفعل من جنس أوله وأول الفعل من الناسي غير مفسد للصوم مع مصادفته وقت الصوم فكذلك آخره وأول الفعل في حق الذي انفجر له الصبح عمد مفسد للصوم إذا صادف وقت الصوم فكذلك آخره يوضحه أن الشروع في الصوم يكون عند طلوع الفجر فاقتران المجامعة بطلوع الفجر يمنع صحة الشروع في الصوم فيلزمه القضاء وفي حق الناسي شروعه في الصوم صحيح ، ولم يوجد بعده ما يفسد الصوم فلهذا لا يلزمه القضاء ، ولم يذكر في الكتاب أنه بعد ما نزع نفسه لو أمنى هل يلزمه القضاء أم لا ؟ أبي يوسف
قال : رضي الله عنه والصحيح أنه لا يفسد صومه ; لأن مجرد خروج المني لا يفسد الصوم ، وإن كان على وجه الشهوة كما لو احتلم ولم يوجد بعد التذكر وطلوع الفجر إلا ذلك وإذا أتم الفعل بعد التذكر وطلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة عندنا ، وعلى قول رحمه الله تعالى عليه القضاء والكفارة لوجود المجامعة بعد التذكر وطلوع الفجر والموجب للكفارة عنده الجماع المعدم للصوم ، وقد وجد فأما عندنا الموجب للكفارة هو الفطر على وجه تتكامل به الجناية ، وذلك لم يوجد فيما إذا طلع الفجر ، وهو مخالط لأهله فدوام على ذلك ; لأن شروعه في الصوم لم يصح مع المجامعة ، والفطر إنما يكون بعد الشروع في الصوم ، ولم يوجد ولئن كان الموجب للكفارة الجماع المعدم للصوم فالجماع هو إدخال الفرج في الفرج ، ولم يوجد منه بعد التذكر ولا بعد طلوع الفجر إدخال الفرج في الفرج ، وإنما وجد منه الاستدامة ، وذلك غير الإدخال ألا ترى أن من الشافعي لم يحنث ، وإن مكث في الدار ساعة فهذا مثله ، ولو أنه حلف لا يدخل دار فلان ، وهو فيها فعليه الكفارة بالاتفاق ; لأنه وجد منه ابتداء المجامعة بعد صحة الشروع في الصوم مع التذكر يكون عليه القضاء والكفارة ، وهذا على الرواية الظاهرة فيما إذا جامع ثانيا ، وهو يعلم أن [ ص: 142 ] صومه لم يفسد به ثم أفطر بعد ذلك متعمدا فإنه تلزمه الكفارة فأما على الرواية التي رويت عن نزع نفسه ثم أولج ثانيا رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه الكفارة ، وإن كان عالما لشبهة القياس فهنا أيضا يقول : لا تجب الكفارة . أبي حنيفة