وبيان هذا الأصل من المسائل على قوله في فعنده خمستها حيض إذا جاوز المرئي عشرة لإحاطة الدمين بزمان عادتها ، وإن لم تر فيه شيئا وكذلك لو امرأة عادتها في أول كل شهر خمسة فرأت قبل أيامها بيوم دما ثم طهرت خمستها ثم رأت يوما دما فحيضها خمستها عنده ، وإن كان ابتداء الخمسة وختمها بالطهر لوجود الدم قبله وبعده وروى رأت قبل خمستها يوما دما ثم طهرت أول يوم من خمستها ثم رأت ثلاثة دما ثم [ ص: 156 ] طهرت آخر يوم من خمستها ثم استمر الدم عن محمد رحمهما الله تعالى إن الشرط أن يكون الدم محيطا بطرفي العشرة فإن كان كذلك لم يكن الطهر المتخلل فاصلا بين الدمين وإلا كان فاصلا ، وعلى هذه الرواية لا يجوز بداية الحيض ولا ختمه بالطهر قال : لأن الطهر ضد الحيض فلا يبدأ الشيء بما يضاده ولا يختم به ولكن المتخلل بين الطرفين يجعل تبعا لهما كما قلنا في الزكاة أن أبي حنيفة ونقصانه في خلال الحول لا يضر . كمال النصاب في أول الحول وآخره شرط لوجوب الزكاة