( فصل ) : من هذه الجملة اختلف فيه المشايخ على قول رحمه الله تعالى ، وهو أنه إذا [ ص: 159 ] اجتمع طهران معتبران ، وصار أحدهما حيضا مغلوبا كالدم المتوالي هل يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر ؟ قال محمد أبو زيد الكبير يتعدى وقال أبو سهل الغزالي لا يتعدى ، وبيان ذلك فعلى قول مبتدأة رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما أبي زيد رضي الله عنه كلها حيض عند رحمه الله تعالى ; لأن في الثلاثة الأول الدم في طرفيه استوى بالطهر فيجعل كالدم المتوالي ، فكأنها رأت ستة دما وثلاثة طهرا ويوما دما وعلى قول محمد أبي سهل حيضها السنة الأولى ; لأنه تخلل العشرة طهران كل واحد منهما تمام ثلاثة أيام فإذا لم يميز أحدهما عن الآخر كان الطهر غالبا فلم يمكن جعله حيضا فلهذا ميزنا وجعلنا الستة الأولى حيضا لاستواء الدم بالطهر فيها ، وكذلك لو على قول رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما أبي زيد العشرة حيض وعلى قول أبي سهل حيضها الستة الأولى ، وكذلك لو فعلى قول رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما أبي زيد العشرة حيض ، وعلى قول أبي سهل حيضها الستة الأخيرة بعد اليوم والثلاثة فإن فعلى قول رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم أبي زيد يضاف يومان من أول الاستمرار إلى ما سبق فتكون العشرة كلها حيضا وعلى قول أبي سهل حيضها عشرة بعد اليوم والثلاثة الأولى فمن أول الاستمرار ستة حيض على قوله ولو فعلى قول رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم أبي زيد حيضها من أول ما رأت عشرة فيكون أول يوم من الاستمرار من جملة حيضها ، وبه تتم العشرة وعلى قول أبي سهل حيضها ستة أيام من أول ما رأت فلا يكون شيء من أول الاستمرار حيضا لها فيصل إلى موضع حيضها الثاني ، وكذلك لو والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم