وبيان الفصل الرابع فهنا الدم في الثلاثة صحيح ، والطهر خمسة عشر صحيح في الظاهر ، ولكنها لما رأت بعده يوما دما ويومين طهرا فهذه الثلاثة لا يمكن أن تجعل حيضا ; لأن ختمها بالطهر ولا وجه إلى الإبدال فتصلي في هذه الأيام ضرورة فيفسد به ذلك الطهر ويخرج من أن يكون صالحا لنصب العادة فيكون حيضها ثلاثة وطهرها بقية الشهر سبعة وعشرون يوما ، وقد مضى ثمانية عشر فتصلي تسعة من أول الاستمرار ثم تترك ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما ولو مبتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا ويوما دما ويومين طهرا ثم استمر بها الدم فهنا الطهر صحيح صالح لنصب العادة ; لأن بعده دم يوم وطهر يومين ثم يوم من أول الاستمرار تمام الأربعة فابتدأ الحيض الثاني وختمه بالدم فلهذا كان الطهر خمسة عشر خالصا فتدع من أول الاستمرار يوما ، وتصلي خمسة عشر ثم تدع أربعة وتصلي خمسة عشر وذلك دأبها فإن رأت في الابتداء أربعة دما وخمسة عشر طهرا ثم يوما دما ويومين طهرا ثم استمر بها الدم فعلى قول رأت الدم عشرة والطهر خمسة عشر ثم الدم يوما والطهر ثلاثة أيام والدم يوما ، والطهر ثلاثة ثم استمر الدم أبي زيد رحمه الله تعالى الطهر خالص هنا صالح لنصب العادة ; لأنه يجر من أول الاستمرار يومين إلى ما رأت بعد خمسة عشر فتجعل العشرة كلها حيضا فكان الطهر خمسة عشر خالصا فأما على قول أبي سهل رحمه الله تعالى اليوم والثلاثة بعد الخمسة عشر لا يكون حيضا وإنما حيضها سبعة أيام بعد ذلك فيفسد طهر خمسة عشر ; لأنها صلت في شيء منه بدم فكان حيضها عشرة وطهرها عشرون وقد مضى خمسة عشر يوما ثم يوم دم وثلاثة طهر قد صلت فيه فذلك تسعة عشر ثم يوم دم قد صلت فيه وذلك عشرون ثم ثلاثة أيام طهر ولا يبتدئ الحيض بالطهر فقد جاء الاستمرار ، والباقي من أيام حيضها سبعة فتدع سبعة وتصلي عشرين وعلى هذا فقس ما يكون من هذا النوع من المسائل .