( باب الزيادة والنقصان في أيام الحيض ) .
( قال ) : رحمه الله تعالى اعلم بأن تجعل ذلك حيضا ما لم يجاوز أكثر الحيض فإن جاوز ردت إلى أيام عادتها فيجعل ذلك حيضها وما سواه استحاضة ; لأن طبع المرأة لا يكون على صفة واحدة في جميع الأوقات فيزداد حيضها تارة باعتبار قوة طبعها ، وينقص أخرى بضعف طبعها ، وأمر الحيض مبني على الإمكان فإذا لم تجاوز العشرة فالإمكان قائم في الكل ، وإن جاوز العشرة فقد صارت مستحاضة لما رأت زيادة على العشرة قال : صلى الله عليه وسلم { صاحبة العادة المعروفة إذا رأت الدم زيادة على عادتها المعروفة } ; ولأن ما رأته بعد معروفها تبع لمعروفها لم يجاوز العشرة وحكم التبع حكم المتبوع فأما بعد المجاوزة تجاذبه جانبان فإن اعتباره بأيامها يجعله حيضا واعتباره بما زاد على العشرة يجعله استحاضة فيترجح هذا الجانب ; لأنه ما ظهر إلا عند ظهور هذه الاستحاضة فالظاهر أنه [ ص: 179 ] كان لداء في باطنها المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها