( والثالث )   : الكفاءة من حيث المال  فإن من لا يقدر على مهر امرأة ونفقتها لا يكون كفؤا لها ; لأن المهر عوض بضعها ، والنفقة تندفع بها حاجتها ، وهي إلى ذلك أحوج منها إلى نسب الزوج فإذا كانت تنعدم الكفاءة بضعة نسب الزوج فبعجزه عن المهر والنفقة أولى ، وعن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى قال : إذا كان يقدر على ما يعجله ، ويكتسب فينفق عليها يوما بيوم كان كفؤا لها ، وأما إذا كان قادرا على المهر والنفقة كان كفؤا لها ، وإن كانت المرأة صاحبة مال عظيم ، وبعض المتأخرين اعتبروا الكفاءة في كثرة المال ; لحديث عائشة  رضي الله عنها رأيت ذا المال مهيبا ورأيت ذا الفقر مهينا وقالت : إن أحساب ذوي الدنيا المال ، والأصح أن ذلك لا يعتبر ; لأن كثرة المال في الأصل مذموم { قال : صلى الله عليه وسلم : هلك المكثرون إلا من قال بماله : هكذا وهكذا يعني تصدق به   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					