وعن رضي الله عنه قال : لم يخمس طعام عبد الله بن أبي أوفى خيبر وكان قليلا فكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ قدر حاجته . وفي هذا دليل أنه وقد رواه يباح لكل واحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف بقدر حاجته رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر أنه كان يخمس الغنيمة إلا الطعام والعلف فكان يأخذ من ذلك بقدر حاجته } وكتب صاحب جيش رضي الله عنه عمر بالشام إليه : إنا افتتحنا أرضا كثيرة الطعام فكرهت أن أمضي في ذلك شيئا إلا بأمرك فكتب إليه : دع الناس ليصيبوا من ذلك بقدر حاجتهم بشرط أن لا يبيعوا فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله تعالى ورسوله وبهذه الآثار نأخذ التساهل في أمر الطعام بالناس وللعلم بتجدد الحاجة إليه في كل وقت وعجزهم عن الحمل من دار الإسلام ما يحتاجون إليه للذهاب والرجوع إذا أمعنوا في دار الحرب فقد روي { عبد الله بن المفضل قال : دلي علي جراب من شحم من بعض حصون خيبر فاحتضنته وقلت في نفسي لا أعطي أحدا منه شيئا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويتبسم ، } ولم ينكر عليه ذلك لعلمه بحاجته . عن