الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن قتل المسلم في دارنا حربيا مستأمنا عمدا أو خطأ أو قطع يده فلا قود عليه لبقاء شبهة الإباحة في دم المستأمن ، فإنه حربي حكما فلا يمكن المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في العصمة ، والقصاص يعتمد المساواة ، ولكن عليه دية الحر المسلم ; لأن أصل العصمة تثبت موجبة للتقوم في نفسه حين استأمن إلينا .

ألا ترى أن العصمة المتقومة تثبت في ماله بهذا القدر من الإحراز حتى يضمن بالإتلاف [ ص: 96 ] ففي نفسه أولى ، وصار حاله في قيمة نفسه كحال الذمي فكما يسوى بين دية الذمي والمسلم عندنا فكذلك يسوى بين دية المسلم والمستأمن ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية