الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان حين أسلم عبده باعه من مسلم أو ذمي أو حربي فهو حر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن العبد المسلم متى زال ملك الحربي عنه يزول إلى العتق كما لو خرج مراغما ، وكان أبو بكر الرازي يقول بمجرد البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتق ما لم يخرجه من يده بالتسليم ، فإذا أخرجه ثم زال قهره عنه فحينئذ يعتق ، ولا يثبت عليه قهر المشتري ; لأنه مسلم في يد نفسه ، ويده دافعة للقهر عنه سواء كان من مسلم أو ذمي أو حربي ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يعتق ; لأن ملك المشتري ويده كملك البائع ويده ، وقبل البيع كان مملوكا للبائع باعتبار يده فكذلك بعد البيع ، وقد بينا هذه [ ص: 91 ] المسألة مع أخواتها في كتاب العتاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية