وفي الأصل ذكر أن فهو لهم لقوله صلى الله عليه وسلم { عبدا لو جنى جناية [ ص: 47 ] خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه } ثم الجناية تبطل عنه ، والدين يلحقه لأن حق الجناية في رقبته ولا يبقى بعد زوال ملك المولى . من أسلم على مال فهو له
ألا ترى أنه لو زال ملكه بالبيع والهبة لا يبقى فيه حق ولي الجناية ، فأما الدين في ذمته فلا يبطل عنه بزوال ملك المولى كما لا يبطل ببيعه وهذا لأن الدين في ذمة العبد يجب شاغلا لماليته فإنما يملك العدو ماليته مشغولة بالدين كما أسروه ولهذا يبقى الدين عليه بعد ما أسلم ولو اشتراه رجل منهم أو أصابه المسلمون في غنيمة يأخذه المولى بالقيمة أو الثمن فإن الجناية والدين يلحقانه لأنه يعيده بالأخذ إلى قديم ملكه وحق ولي الجناية كان ثابتا في قديم ملكه ، وسيأتي بيان هذا الفصل ، وإن كانت الجناية قتل عمد لم يبطل ذلك عنه بحال ; لأن المستحق عليه نفسه قصاصا فلا يبطل ذلك بزوال ملك المولى كما لو باعه أو أعتقه بعد ما لزمه القصاص .