وإن لم يقطع لتأكد حقه فيها ، ولكنه يضمن المسروق ويؤدب ولا يحرق رحله عندنا وقال سرق بعض الغانمين شيئا من الغنيمة الأوزاعي رحمه الله : يحرق رحله [ ص: 51 ] ويستدل بحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { } وفي السير الكبير ذكر عن أمر بأن يحرق رحل الغال رحمه الله أن هذا الحديث لا يكاد يصح وقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيش أعراب جهال يكون منهم الغلول فلو كان يستحق إحراق رحل الغال لاشتهر ذلك ونقل نقلا مستفيضا ، أرأيت لو كان في رحله مصاحف كانت تحرق واستكثر من الشواهد لاستبعاد هذا القول وكما لا يلزمه إذا سرق بنفسه فكذلك إذا سرق عبده أو ذو رحم محرم منه لأن فعل هذا في السرقة كفعله وقد بينا هذا في كتاب السرقة . محمد