وإن فهو حر كما لو باعه من مسلم فأعتقه وقيل على قياس قول كان المأسور عبدا لمسلم فباعه ملكه من رجل من أهل الحرب فأعتقه رحمه الله تعالى ينبغي أن يعتق بنفس البيع لا بإعتاقه لأن من أصله أن عبد الحربي إذا أسلم فباعه مولاه يعتق فهذا أيضا عبد مسلم لحربي فإذا زال ملكه ويده ببيعه يزول إلى العتق أبي حنيفة وعندهما بالبيع لا يعتق وإنما يعتق بالإعتاق أما عند فالإعتاق من الحربي صحيح وكذلك عند أبي يوسف إذا كان من حكم ملكهم منع المعتق من استرقاق المعتق مع أن العبد ههنا مسلم فلا يكون محلا للاسترقاق بعد الإعتاق فلهذا يعتق بإعتاقه وقيل [ ص: 62 ] بل هذا قولهم جميعا فإن محمد إنما يقول يعتق بالبيع في عبد ليس لمسلم فيه حق وفي هذا العبد للمولى القديم حق الإعادة إلى ملكه مجانا أو بفداء فلا يعتق بالبيع ما لم يعتقه مالكه . أبا حنيفة