[ ص: 85 ] باب صلح الملوك والموادعة
( قال ) رضي الله عنه ، فإن أهل مملكته عبيد له كما كانوا يبيعهم أنى شاء ; لأن عقد الذمة خلف عن الإسلام في حكم الإحراز ، ولو أسلم كانوا عبيدا له لقوله صلى الله عليه وسلم { : ملك من ملوك أهل الحرب له أرض واسعة فيها قوم من أهل مملكته هم عبيد له يبيع منهم ما شاء صالح المسلمين ، وصار ذمة لهم } فكذلك إذا صار ذميا ، وهذا لأنه كان مالكا لهم بيده القاهرة ، وقد استقرت يده ، وازدادت وكادة بعقد الذمة ، فإن ظهر عليهم عدو غيرهم ثم استنقذهم المسلمون من أيدي أولئك ، فإنهم يردون على هذا الملك بغير شيء قبل القسمة ، وبالقيمة بعد القسمة بمنزلة سائر أموال من أسلم على مال فهو له أهل الذمة ، وهذا لأن على المسلمين القيام بدفع الظلم عن أهل الذمة كما عليهم ذلك في حق المسلمين .