الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا مات الابن وله معتق والأب مرتد ، ثم مات الأب وله معتق كان ميراث الأب لمعتقه دون معتق الابن لما بينا أن أصل السبب ، وإن انعقد بالردة ، فإذا مات الابن قبل وقت تمام السبب بطل ذلك ; لأن بقاءه إلى وقت تمام السبب شرط ، وقد بينا اختلاف الرواية في هذا الفصل ، وما اكتسبه في ردته فهو فيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهما يستدلان على أبي حنيفة رحمه الله تعالى بكسب الردة أنه ينفذ تصرفه فيه حتى لو قضى دينه بكسب ردته أو رهنه بدين عليه كان صحيحا ، فكذلك كسب الإسلام ، ومن أصحابنا من سلم واشتغل بالفرق فقال : تصرفه في كسب الردة باعتبار أنه كسبه لا باعتبار أنه ملكه ; لأن الردة تنافي الملك ، فأما في كسب الإسلام تصرفه باعتبار ملكه ، وقد بينا توقف ملكه ، والأصح أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف تصرفه في الكسبين جميعا ، ويبطل ذلك بموته ، واختلفت الروايات عنه في قضاء ديونه ، فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقضي ديونه من كسب الردة ، فإن لم يف بذلك فحينئذ من كسب الإسلام ; لأن كسب الإسلام حق وريثه ، ولا حق لورثته في كسب ردته بل هو خالص حقه ، فلهذا كان فيئا إذا قتل فكان وفاء الدين من خالص حقه أولى ، فعلى هذا نقول : عقد الرهن لقضاء الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية