الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن كان القاطع هو الذي ارتد فقتل ، ومات المقطوعة يده من ذلك مسلما ، فإن كان عمدا فلا شيء له ; لأن الواجب في العمد القود ، وقد فات محله حين قتل على ردته أو مات ، وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس ; لأنه عند الجناية كان مسلما ، وجناية المسلم إذا كانت خطأ على عاقلته ، وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فلهذا كان على عاقلته دية النفس ، وإن كانت الجناية منه في حال ردته كانت الدية في الخطأ في ماله لما بينا أن المرتد لا يعقل جنايته أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية