الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن ماتت في الحبس أو لحقت بدار الحرب [ ص: 112 ] قسم مالها بين ورثتها ، ويستوي في ذلك كسب إسلامها وكسب ردتها لما بينا أن العصمة باقية بعد ردتها فكان كل واحد من الكسبين ملكها فيكون ميراثا لورثتها ، ولا ميراث لزوجها منها ; لأنها بنفس الردة قد بانت منه ، ولم تصر مشرفة على الهلاك فلا تكون في حكم الفارة المريضة ، ولزوجها أن يتزوج بأختها بعد لحاقها قبل انقضاء عدتها ; لأنها صارت حربية فكانت كالميتة في حقه ، وبعد موتها له أن يتزوج أختها ، ولأنه لا عدة على الحربية من المسلم ; لأن العدة فيها حق الزوج ، وتباين الدارين مناف له ، فإن سبيت أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأخت ; لأنه بعد ما سقطت العدة عنها لا تعود معتدة ، ثم إن جاءت مسلمة فلها أن تتزوج من ساعتها ; لأنها فارغة عن النكاح والعدة ، وإن سبيت أجبرت على الإسلام كما كانت تجبر عليه قبل لحاقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية