الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا باع الرجل عبده المرتد أو أمته المرتدة فالبيع جائز لبقاء صفة المملوكية ، والرق فيه بعد الردة .

( فإن قيل ) جواز البيع باعتبار المالية والتقوم ، ولا مالية فيهما حتى لا يضمن قاتلهما . ( قلنا ) لا كذلك بل المالية في الآدمي بسبب المملوكية ، وهو ثابت على الإطلاق والتقوم بالإحراز وهو باق فيهما ، وإن كان لا يجب على المتلف الضمان لعارض وهو الردة ، ألا ترى أن غاصبهما يكون ضامنا وأن الردة عيب فيهما ، والعيب لا يعدم المالية والتقوم ، ولهذا لو كان البائع أعلم المشتري فالبيع لازم لانتفاء التدليس حين أعلمه العيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية