وهذه فصول أحدها في الذي في القياس يقتل لارتداده بعد إسلامه ، وفي الاستحسان لا يقتل ، ولكن يجبر على الإسلام ; لأنه ما كان مسلما مقصودا بنفسه ، وإنما يثبت له حكم الإسلام تبعا لغيره ، فيصير ذلك شبهة في إسقاط القتل عنه ، وإن بلغ مرتدا . أسلم تبعا لأبويه إذا بلغ مرتدا
والثاني : إذا فهو على هذا القياس ، والاستحسان لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغر . أسلم في صغره ثم بلغ مرتدا
والثالث : إذا . ارتد في صغره
والرابع : ، فإنه لا يقتل استحسانا ; لأنا حكمنا بإسلامه باعتبار الظاهر ، وهو أن الإسلام مما يجب اعتقاده ، ولكن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد فيصير ذلك شبهة في إسقاط القتل عنه ، وفي جميع ذلك يجبر على الإسلام ، ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيء . المكره على الإسلام إذا ارتد