( قال ) وأكره أن ; لأنه مثلة ، وقد { تؤخذ رءوسهم فيطاف بها في الآفاق } ، ولأنه لم يبلغنا أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، ولو بالكلب العقور رضي الله عنه صنع ذلك في شيء من حروبه ، وهو المتبع في الباب ، ولما حمل رأس عليا يباب البطريق إلى رضي الله عنه كرهه فقيل : إن أبي بكر الفرس ، والروم يفعلون ذلك ، فقال : لسنا من الفرس ، ولا الروم يكفينا الكتاب والخبر ، وقد جوز ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا إن كان فيه كسر شوكتهم أو طمأنينة قلب أهل العدل استدلالا بحديث { رضي الله عنه حين حمل رأس ابن مسعود أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه } .