وإن خرج رجل من المشركين بمال أصابه من المسلمين ليبيعه في دار الإسلام  فلا سبيل للمالك القديم عليه كما لو أسلم أو صار ذميا ; لأنا أعطيناه الأمان فيما معه من المال ، وفي أخذ ذلك منه ترك الوفاء بالأمان إلا في العبد الآبق ، فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى قال : يأخذه مولاه حيث ما وجده بغير شيء ; لأنهم لم يملكوه ، وإنما أعطيناه الأمان فيما هو مملوك له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					