ولو أن لم يكن للمشتري عليها سبيل حتى يأخذها البائع ; لأن قبل الأسر كان البائع أحق بها ليحبسها بالثمن فكذلك بعد الأسر هو أحق بأن يأخذها بالثمن ليعيد حقه في الحبس ، وإذا أخذها بالثمن كان للمشتري أن يأخذها بالثمنين جميعا الثمن الأول الذي اشتراها به والثاني الذي افتكها به ; لأن قصده بما أدى من الفداء إحياء حقه ، وكان لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك فلم يكن متبرعا فيما أدى . رجلا باع أمة من رجل فلم يقبضها المشتري ، ولم ينقد الثمن حتى أسرها أهل الحرب فاشتراها منهم رجل