لم ينبغ له أن [ ص: 171 ] يأكله لأنه أخبر بحرمة العين وهو أمر ديني فتتم الحجة بخبر الواحد فيه وكما لا يأكله لا يطعمه غيره { مسلم اشترى لحما فلما قبضه أخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي رضي الله عنها في نظيره أتطعمين ما لا تأكلين لعائشة } ولا يرده على صاحبه لأن فسخ البيع معتبر بنفس البيع وكما لا تتم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك فيما يفسخه ولا يستحل منع البائع ثمنه لأنه قد استوجبه بالعقد قبله وقول الواحد ليس بحجة في إسقاط حق مستحق للعباد ولأن العين قد بقي مملوكا له متقوما لأن الحجة بخبر الواحد في البيع لا يجوز فعليه أداء ثمنه ( فإن قيل ) الحل هنا إنما يثبت حكما للمالك فينبغي أن لا تثبت الحرمة إلا بما يبطل به الملك كما في مسألة الوطء ( قلنا ) لا كذلك بل ثبوت حل التناول بالإذن لأن الموجب للبيع إذن المشتري في التناول مسلطا له على ذلك وهو كاف لثبوت الحل في هذا العين فما زاد عليه غير معتبر في حكم الحل وبنحوه علل في البيوع في تنفيذ تصرف المشتري بشراء فاسد فقال لأن البائع سلطه على ذلك والدليل على هذا تمام البيع بهذا اللفظ حتى لو نقض الملك فيه بقول الواحد كان هذا بيعا وكان قد أكله حلالا بخلاف الوطء فإن قال كل هذا الطعام بدرهم لي عليك فأكله لا يحل له أن يفعل ولا ينعقد النكاح بينهما لو فعله يوضحه أن المعتبر هو الجملة دون الأحوال وإذا كان حل الطعام في الجملة يثبت بغير ملك فكذلك الحرمة تثبت مع قيام الملك ولو الحرة لو قالت طأني بكذا لم يحل له تناوله فكذلك إذا باعه يوضحه أن قبل البيع إنما لا يحل له تناوله لأن حرمة العين تثبت في حقه بخبر الواحد والبيع ليس له تأثير في إزالة حرمة ثابتة للعين فإذا ثبت أنه لو لم يبعه هذا الرجل ولكن أذن له في التناول فأخبره مسلم ثقة أنه محرم العين لم يحل له تناوله فكذلك إذا اشتراه بعد الإذن أو ملكه بسبب آخر اشتراه قبل الإذن فأخبره عدل بأنه محرم العين