وإذا حبس ، وأجبر على الإسلام استحسانا لأنه لما وجد في مصر من أمصار المسلمين فقد حكم له بالإسلام باعتبار المكان فإنه مكان المسلمين ، ومن حكم له بالإسلام تبعا لغيره إذا أدرك كافرا يجبر على الإسلام ، ولا يقتل استحسانا كالمولود من المسلمين إذا بلغ مرتدا . وفي القياس يقتل إن أبى أن يسلم لأنه كان محكوما بإسلامه فيقتل على الردة كما لو وصف الإسلام بنفسه قبل البلوغ ثم ارتد ، ولكن في الاستحسان لا يقتل لأن حقيقة الإسلام تكون بالاعتقاد بالقلب ، والإقرار باللسان ، وقد انعدم ذلك منه فيصير هذا شبهة في إسقاط القتل الذي هو نهاية في العقوبة في الدنيا ، وهذا لأن ثبوت حكم الإسلام له بطريق التبعية كان لتوفير المنفعة عليه ، وليس في القتل معنى توفير المنفعة ، وهو نظير ما نقول في الصبي العاقل إذا أسلم يحسن إسلامه ثم إذا بلغ مرتدا يحبس ، ويجبر على الإسلام ، ولا يقتل فإن أدرك اللقيط كافرا ، وقد وجد في مصر من أمصار المسلمين صليت عليه سواء كان وجده مسلم أو ذمي لأنه حكم بإسلامه تبعا للمكان فيصلى عليه إذا مات كالصبي إذا سبي وأخرج إلى دار الإسلام ، وليس معه أحد من أبويه يصلى عليه إذا مات . مات هذا اللقيط قبل أن يعقل