فإذا قضي له به لأنه أثبت دعواه بالحجة ، وثبوت حريته باعتبار الظاهر ، والظاهر لا يعارض البينة ( فإن قيل ) كيف تقبل هذه البينة ، ولا خصم عن اللقيط لأن الملتقط ليس بولي فلا يكون خصما عنه فيما يضره ( قلنا ) الملتقط خصم له باعتبار يده لأنه يمنعه منه ، ويزعم أنه أحق بحفظه لأنه لقيط فلا يتوصل المدعي إلى استحقاق يده عليه إلا بإقامة البينة على رقه فلهذا كان خصما عنه فإن ادعى مسلم أن اللقيط عبده ، وأقام البينة لم تجز شهادتهم على المسلمين . قيل مراده أنه أقام البينة من أقام الذمي البينة من أهل الذمة أنه ابنه أهل الذمة في معارضة بينة المسلم الذي أقامها على رقه ، ولا تحصل المعارضة بهذه لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على الخصم المسلم ، والأصح أن مراده إذا أهل الذمة فإن النسب قد ثبت منه بالدعوة ، ولكنه محكوم له بالإسلام فلا يبطل ذلك بهذه البينة ، ولا يحكم بكفره لأن هذه الشهادة في حكم الدين إنما تقوم على المسلم ، وشهادة أهل الذمة بالكفر على المسلم لا تقبل وإن كان شهوده مسلمين قضيت له به لأنه أثبت نسبه منه بما هو حجة على المسلم فيصير تبعا له في الدين ، ولا يأخذه الملتقط بما أنفق عليه لأنه كان متطوعا [ ص: 217 ] فيما فعل . ادعى الذمي ابتداء أنه ابنه ، وأقام البينة من